التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٣٦٨
وأوصاف الْعَدَالَة يطول ذكرهَا قُلْنَا: لَيْسَ يطول ذكر أَوْصَاف الْعَدَالَة وَيُمكن حصرها فِي أسطر، ثمَّ الْوَاجِبَات لَا يسْقط بالطول وَالْقصر، فَبَطل مَا قَالُوهُ، فَلَا يظهرون فِي الْجرْح عِلّة إِلَّا وَهِي تنعكس فِي التَّعْدِيل.
[١٩٠]
فصل
[١٠٧٦] الرَّاوِي إِذا عدله معدل يقبل تعديله وجرحه جارح يقبل جرحه لَو قدر مُفردا وَالْجرْح أولى من التَّعْدِيل، وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الشَّاهِد إِذا عدل وجرح، وَهَذَا إِجْمَاع الْعلمَاء وَهُوَ أقوى الْحجَج، فاكتف بِهِ، على