Skip to content

التلخيص في أصول الفقه فصل

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٣٦٧

وفسادها، وَكَذَلِكَ يقبل مِنْهُ التَّعْدِيل الْمُطلق. وَإِن كَانَ من يخبر عَن الْجرْح وَالتَّعْدِيل غير عَالم بِمَا يَقع بِهِ التَّعْدِيل وَالْجرْح فَلَا يقبل مِنْهُ مَا يُطلقهُ وَلَكِن لَو أخبر عَن أَوْصَاف ضَبطهَا من الرَّاوِي وَالشَّاهِد وَكَانَ موثوقا بِهِ قبلناها ثمَّ نَظرنَا فِيهَا فعدلنا أَو جرحنا.

[١٠٧٤ فَإِن فصل فاصل بَين التَّعْدِيل وَالْجرْح أَن الْخلاف يكثر فِي الْجرْح فَلَا نَأْمَن أَن يجرح بِمَا يَعْتَقِدهُ جرحا وَالْقَاضِي لَا يَعْتَقِدهُ كَذَلِك فَلذَلِك استسفرناه.

قُلْنَا: فَهَذَا يبطل بالتعديل فَإِن فِيهِ الِاخْتِلَاف أَيْضا ثمَّ لم يشْتَرط فِيهِ الْكَشْف وَيبْطل بِالشَّهَادَةِ على مُطلق الْعُقُود فَإنَّا لَا نشترط فِيهَا الاستكشاف مَعَ علمنَا بِوُقُوع الْخلاف فِيهَا.

[١٠٧٥] فَإِن قَالُوا: السَّبَب الَّذِي يَقع بِهِ الْجرْح لَا يطول ذكره