التلخيص في أصول الفقه
الْجمع ثمَّ عَاد اللَّفْظ إِلَى / التَّثْنِيَة فِي قَوْله: ﴿فأصلحوا بَينهمَا﴾ . وَقَالَ [٩١ / ب] تَعَالَى: فِي قصَّة سُلَيْمَان: ﴿وَدَاوُد وَسليمَان إِذْ يحكمان فِي الْحَرْث﴾ إِلَى قَوْله: ﴿وَكُنَّا لحكمهم شهدين ٧٨﴾ . وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْ تسوروا الْمِحْرَاب ٢١﴾ ، وَكَانَا خصمين كنى عَنْهُمَا بواو الْجمع وَالدَّلِيل على أَنَّهُمَا كَانَا خصمين قَوْله: ﴿خصمان بغى بَعْضنَا على بعض﴾ . إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يطول تتبعه وكل مَا ثَبت فِي كتاب الله تَعَالَى فِي آيَات فَمن ادّعى كَونه م مجَازًا فِيمَا اسْتعْمل فِيهِ افْتقر إِلَى دَلِيل، وَرُبمَا يَتَكَلَّمُونَ فِي بعض هَذِه الْآيَات بطرق من التَّأْوِيل وَلَا إِلَى إِزَالَة الظَّوَاهِر دون إِقَامَة الْأَدِلَّة، وَأقوى الْآيَات عَلَيْهِم قَوْله تَعَالَى: ﴿فقد صغت قُلُوبكُمَا﴾ .
[٧٩٩] وَإِن اسْتدلَّ من صرف الْأَقَل إِلَى الثَّلَاث بِمَا روى عَن ابْن