Skip to content

التلخيص في أصول الفقه فصل

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٧١

(إِلَّا أواري لأيا مَا تكلمنا ... والنؤى [كالحوض] بالمظلومة الْجلد)

فاستثنى الأواري من أحد، وَلَا يفهم من مُطلق أحد.

وعدوا من ذَلِك قَول الشَّاعِر:

(وبلدة لَيْسَ بهَا أنيس ... إِلَّا اليعافير وَإِلَّا العيس)

وَهَذَا فِيهِ نظر، فَإِن الأنيس رُبمَا يتَحَقَّق بِشَيْء من ذَلِك.