التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٧٠
يقتل مُؤمنا إِلَّا خطئاً﴾ لتقدير إِخْرَاجه مِنْهُ، فَإِن الْخَطَأ لَا ينْدَرج تَحت قَضِيَّة التَّكْلِيف وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تِجَارَة﴾ ، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿مَا لَهُم بِهِ من علم إِلَّا اتِّبَاع الظَّن﴾ ، وَهُوَ لَيْسَ من جنس الْعلم ونظائر ذَلِك لَا تحصى فِي الْكتاب وَالسّنة.
وَيكثر ذَلِك فِي نظم الشّعْر، وَمِنْه قَول النَّابِغَة:
(وقفت بهَا أصيلالاً الا أسائلها ... أعيت جَوَابا وَمَا بِالربعِ من أحد)