التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٥٢
قَالَ الشُّفْعَة للْجَار كَانَ ذَلِك عَاما عِنْد الْقَائِلين بِالْعُمُومِ، وَإِذا نقل عَنهُ إِن الْخراج بِالضَّمَانِ عَم من غير تَخْصِيص.
التلخيص في أصول الفقه · قد قدمنا فيما فرط أن العمموم لا يتحقق ادعاؤه فيما هو من قبيل الأفعال وإنما يتحقق العموم في الأقوال وأوضحنا في ذلك ما فيه غنية وحققنا أن اسم الأفعال إذا كان اسم جنس فهو الذي يعم فأما ذوات الأفعال فلا يتحقق العموم فيها وكما لا
قَالَ الشُّفْعَة للْجَار كَانَ ذَلِك عَاما عِنْد الْقَائِلين بِالْعُمُومِ، وَإِذا نقل عَنهُ إِن الْخراج بِالضَّمَانِ عَم من غير تَخْصِيص.