Skip to content

التلخيص في أصول الفقه قد قدمنا فيما فرط أن العمموم لا يتحقق ادعاؤه فيما هو من قبيل الأفعال وإنما يتحقق العموم في الأقوال وأوضحنا في ذلك ما فيه غنية وحققنا أن اسم الأفعال إذا كان اسم جنس فهو الذي يعم فأما ذوات الأفعال فلا يتحقق العموم فيها وكما لا

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٥١

وَكَذَلِكَ إِن خصص أَقْوَامًا مُعينين، إِلَّا أَن تقوم دلَالَة شَرِيعَة على أَن الكافة فِي ذَلِك الحكم شرع سَوَاء.

وَإِن كَانَت لفظته ﷺ عَامَّة فِي وضع اللُّغَة تمسكنا بعمومها.

[٦٢٥] فَإِن قَالَ قَائِل: إِذا قَالَ الصَّحَابِيّ قضى رَسُول الله ﷺ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين وَقضى للْجَار بِالشُّفْعَة فَهَل تعممون ذَلِك؟ قُلْنَا: هَذَا مِمَّا لَا نعممه فَإِن الرواي اطلق اسْم الْقَضَاء وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى فعل لَا يتَحَقَّق عُمُومه وَإِلَى قَول قد يعم وَقد يخص وَلَو نقل النَّاقِل عَنهُ ﷺ من لَفظه أَنه