التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٥١
وَكَذَلِكَ إِن خصص أَقْوَامًا مُعينين، إِلَّا أَن تقوم دلَالَة شَرِيعَة على أَن الكافة فِي ذَلِك الحكم شرع سَوَاء.
وَإِن كَانَت لفظته ﷺ عَامَّة فِي وضع اللُّغَة تمسكنا بعمومها.
[٦٢٥] فَإِن قَالَ قَائِل: إِذا قَالَ الصَّحَابِيّ قضى رَسُول الله ﷺ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين وَقضى للْجَار بِالشُّفْعَة فَهَل تعممون ذَلِك؟ قُلْنَا: هَذَا مِمَّا لَا نعممه فَإِن الرواي اطلق اسْم الْقَضَاء وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى فعل لَا يتَحَقَّق عُمُومه وَإِلَى قَول قد يعم وَقد يخص وَلَو نقل النَّاقِل عَنهُ ﷺ من لَفظه أَنه