Skip to content

التلخيص في أصول الفقه قد قدمنا فيما فرط أن العمموم لا يتحقق ادعاؤه فيما هو من قبيل الأفعال وإنما يتحقق العموم في الأقوال وأوضحنا في ذلك ما فيه غنية وحققنا أن اسم الأفعال إذا كان اسم جنس فهو الذي يعم فأما ذوات الأفعال فلا يتحقق العموم فيها وكما لا

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٥٠

[٦٢٣] وَمِمَّا يجب تَفْصِيل القَوْل فِيهِ أقضية رَسُول الله ﷺ فِي الحكومات وأجوبته فِي الْمسَائِل، فَأَما الْأَقْضِيَة فَاعْلَم أَولا أَن الْقَضَاء اسْم عَرَبِيّ متناول لجمل من المسميات فقد يرد وَالْمرَاد بِهِ الْخلق والابتداع وَهُوَ الْمَعْنى بقوله تَعَالَى: ﴿فقضهن سبع سموات﴾ ، فَمَعْنَاه فطرهن وبدأهن، وَقد يرد الْقَضَاء وَالْمرَاد بِهِ الْإِعْلَام وَهُوَ المُرَاد ﴿إِذا قضينا إِلَى مُوسَى الْأَمر﴾ مَعْنَاهُ أعلمناه وآذاناه، وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ إِرَادَة الله ﷾ للمرادات، وَقد يحمل فِي بعض الْمَوَارِد على صِفَات الْأَفْعَال، واستقصاء هَذِه الْوُجُوه فِي الديانَات.

[٦٢٤] فَأَما الْقَضَاء فِي حق الرَّسُول ﷺ فينقسم إِلَى قَول وَفعل فَتَارَة يُسمى أمره لأحد الْخَصْمَيْنِ أَو نَهْيه قَضَاء، وَتارَة يُسمى الْفِعْل البادر مِنْهُ [٧٣ / ب] قَضَاء، فَإِذا عرفت وُجُوه الْأَقْضِيَة فَاعْلَم أننا نتتبع / مواقعها.

فَإِن كَانَ الْقَضَاء فعلا لم يسغْ دَعْوَى الْعُمُوم.

وَإِن كَانَ لفظا مُخْتَصًّا فِي شخص بِعَيْنِه فِي خُصُوص بِعَينهَا فَلَا يسوغ دَعْوَى الْعُمُوم