Skip to content

التلخيص في أصول الفقه قد قدمنا فيما فرط أن العمموم لا يتحقق ادعاؤه فيما هو من قبيل الأفعال وإنما يتحقق العموم في الأقوال وأوضحنا في ذلك ما فيه غنية وحققنا أن اسم الأفعال إذا كان اسم جنس فهو الذي يعم فأما ذوات الأفعال فلا يتحقق العموم فيها وكما لا

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٤٩

الشَّفق، وَاسم الشَّفق على الْأَحْمَر، فَإِذا تحققت غيبوبة فقد تحقق الِاسْم، وَهَذَا لَا تَحْقِيق لَهُ فَإِن مرجع الِاسْتِدْلَال إِلَى فعله ﷺ واقامته الصَّلَاة، وَنحن نعلم أَنه أَقَامَ الصَّلَاة بعد أحد الشفقين أَو بعدهمَا، فادعاء الْعُمُوم فِيمَا يتَعَلَّق بالأفعال لَا معنى لَهُ، وَلَكِن لَو نقل عَنهُ ﷺ أَنه قَالَ: إِذا غَابَ الشَّفق دخل أول الْوَقْت، فَرُبمَا كَانَ يجوز التَّمَسُّك بِهِ.

[٦٢٢] وَمِمَّا لَا يسوغ الْعُمُوم فِيهِ مَا قدمْنَاهُ فِي صدر الْكتاب من أَلْفَاظ النَّفْي نَحْو قَوْله ﷺ: " لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد " وَقَوله: " لَا عمل إِلَّا بِالنِّيَّةِ " فقد ذهب ذاهبون إِلَى أَن النَّفْي عَام فِي الْوُجُود وَالْحكم فِي كَلَام طَوِيل قدمْنَاهُ وأبطلناه.