اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
وروى سعيد بن مَنْصُور عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا
قَالَ سعيد فِي آخِره فَقلت لِسُفْيَان مَرْفُوع قَالَ نعم
وروى حَمَّاد بن سَلمَة وَحَمَّاد بن زيد جَمِيعًا عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا
وَرُوِيَ عبد الله بن مَسْعُود أَنه دخل الْمَسْجِد وَقد اقيمت الصَّلَاة فصلى إِلَى اسطوانة فِي الْمَسْجِد رَكْعَتي الْفجْر ثمَّ دخل فِي الصَّلَاة بِمحضر من حُذَيْفَة وَأبي مُوسَى
قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدثنَا حَمَّاد عَن ابْن معبد قَالَ حَدثنَا يُونُس بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن سعد بن إِبْرَاهِيم عَن حَفْص بن عَاصِم عَن مَالك بن بُحَيْنَة قَالَ أُقِيمَت صَلَاة الْفجْر فَأتى رَسُول الله ﷺ على رجل يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر فَقَامَ عَلَيْهِ لاث بِهِ النَّاس فَقَالَ أتصليها أَرْبعا ثَلَاث مَرَّات
قَالَ أَبُو جَعْفَر يحْتَمل أَن يكون النَّهْي لِأَنَّهُ جمع بَين الصَّلَاتَيْنِ من الْفَرْض وَالنَّفْل فِي مَوضِع كَمَا نهي من صلى الْجُمُعَة أَن تصلى بعْدهَا تَطَوّعا فِي مقَام حَتَّى يتَقَدَّم أَو يتَكَلَّم
٢٢٦ -
فِيمَن فَاتَتْهُ رَكعَتَا الْفجْر
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف لَا يفضيها
وَقَالَ مُحَمَّد أحب أَن يَقْضِيهَا إِذا طلعت الشَّمْس