اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
وَقَالَ مَالك إِذا كَانَ دخل الْمَسْجِد فَلْيدْخلْ مَعَ الإِمَام وَلَا يركعهما وَإِن لم يدْخل الْمَسْجِد فَإِن لم يخف أَن يفوتهُ الإِمَام بالركعة فليركع خَارج الْمَسْجِد وَلَا يركعهما فِي شَيْء من أفنية الْمَسْجِد الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْجُمُعَة اللاصقة بِالْمَسْجِدِ وَإِن خَافَ أَن تفوته الرَّكْعَة مَعَ الإِمَام فَليصل مَعَه
وَقَالَ الثَّوْريّ إِن خشِي فَوت رَكْعَة دخل مَعَه وَلم يصلهمَا وَإِن كَانَ قد دخل الْمَسْجِد
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا دخل الْمَسْجِد يركعهما إِلَّا أَن يُوقن أَنه إِن قعد فَاتَتْهُ الرَّكْعَة الْآخِرَة فَأَما الرَّكْعَة الأولى فليركع وَإِن فَاتَتْهُ
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا أَخذ الْمُقِيم فِي الْإِقَامَة فَلَا تطوع إِلَّا رَكْعَتي الْفجْر
وَقَالَ الشَّافِعِي من دخل الْمَسْجِد وأقيمت صَلَاة الصُّبْح فَلْيدْخلْ مَعَ النَّاس وَلَا يرْكَع رَكْعَتي الْفجْر
وروى شُعْبَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة
وروى أَبُو عَاصِم عَن زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق عَن عَمْرو بن دِينَار عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ مثله
وروى إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن مجمع الْأنْصَارِيّ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ مثله