Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص فيمن لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ١/ ٢٧١

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف مُحَمَّد لَا يَقْتَدِي من يرْكَع وَيسْجد قَاعِدا أَو قَائِما بالمومىء

وَقَالَ زفر يَقْتَدِي بِهِ

٢٢٤ -

إِذا زَالَ الْعذر فِي الصَّلَاة

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِيمَن صلى بإيماء رَكْعَة ثمَّ صَحَّ أَن يسْتَقْبل وَلَو كَانَ قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد ثمَّ صَحَّ بنى فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَلَا يَبْنِي فِي قَول مُحَمَّد

وَقَالَ زفر يَبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا

قَالَ وروى زفر عَن أبي حنيفَة فِي المومىء أَنه يَبْنِي وَلم يذكر خلافًا

وروى بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة أَنه إِذا صَار إِلَى حَال لَا يقدر فِيهَا على الْقيام وَلَا على السُّجُود أَنه يسْتَقْبل

وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَبْنِي

٢٢٥ -

فِيمَن لم يصل رَكْعَتي الْفجْر وَأدْركَ الإِمَام

قَالَ أَصْحَابنَا إِن خشِي أَن تفوته الركعتان مَعَ الإِمَام دخل مَعَه وَإِن رجا أَن يدْرك رَكْعَة صلى رَكْعَتي الْفجْر خَارج الْمَسْجِد ثمَّ يدْخل مَعَ الإِمَام

وَقَالَ إِذا كَانَ دخل الْمَسْجِد فَلْيدْخلْ مَعَ الإِمَام