Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في سجدتي السهو

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ١/ ٢٧٤

وَقَالَ مَالك أَنا أحب أَن يركعهما بعد طُلُوع الشَّمْس

وَقَالَ الشَّافِعِي يركعهما بعد طُلُوع الشَّمْس فِي رِوَايَة الْمُزنِيّ

وَقَالَ الْبُوَيْطِيّ عَنهُ بعد طُلُوع الشَّمْس

وَاحْتج من اخْتَار قبل طُلُوع الشَّمْس بِحَدِيث قيس أَن النَّبِي ﷺ رَآهُ يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر قبل طُلُوع الشَّمْس فَلم يُنكره

قَالَ أَبُو جَعْفَر هُوَ حَدِيث مَقْطُوع لِأَنَّهُ فِي كتب اللَّيْث مَقْطُوع على يحيى بن سعيد

ويروي عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن قيس جد يحيى بن سعيد وَمُحَمّد بن إِبْرَاهِيم لم يكن سمع قيسا

٢٢٧ -

فِي سَجْدَتي السَّهْو

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري بعد السَّلَام

وَقَالَ مَالك إِن كَانَ نُقْصَانا فَقبل السَّلَام وَإِن كَانَ لزِيَادَة فَبعد السَّلَام

قَالَ وَلَا اخْتِلَاف عَن مَالك أَنه إِذا كَانَ لزِيَادَة ونقصان أَنه قبل السَّلَام

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ قبل السَّلَام