Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٢/ ١٠٧

هل يجوز إخراجها قبل العيد

؟

الراجح من أقوال الفقهاء: أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهو قول المالكية (١)، والحنابلة (٢) لقول ابن عمر ﵄ قال: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين" (٣).

وذلك يدل إقرارها من النبي ﷺ وإجماع الصحابة عليه.

وهل وقتها موسع أم مضيق

؟

١ - ذهب الجمهور على أن وقتها مضيق لحديث ابن عباس ﵄ المتقدم، وفيه قوله: "فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ" (٤).

٢ - وذهب الحنفية (٥) إلى أن وقتها موسع، ففي أي وقت أداها كان مؤديًا لا قاضيًا. لكن المستحب عندهم إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور، فيحرم تأخيرها لحديث ابن عباس الذي استدل به الجمهور.

لكن لا تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا تسقط إلا بالأداء، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والتوبة.