الفقه الميسر
متى يبدأ الحول من بدأ بالتجارة وكانت قيمة المعروض أقل من النصاب
؟
اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الحنابلة (١)، وهو قول الشافعية (٢) أنه لا ينعقد الحول حتى تتم قيمته نصابًا.
ويرى بعض الفقهاء أن الحول من بداية الإثمار.
والراجح: أن الحول ينعقد إذا بلغت قيمته نصابًا.
٢ - نية التجارة:
يشترط في زكاة العروض أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه [ما لم] (*) لأن التجارة عمل فيحتاج
إلى النية مع العمل.
فلو ملكه للقنية ثم بدا له أن يجعله للتجارة صار عرضًا من عروض التجارة ولو ملكه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية.
٣ - حلول الحول:
فإذا حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه وإخراج زكاتها، وسيأتي قريبًا إن شاء الله كيفية تقويم عروض التجارة وطريقة إخراجها.
٤ - الملك التام لعروض التجارة:
يشترط لزكاة العروض أن يملك العرض بفعله كالبيع، وقبول الهبة، والوصية، واكتساب المباحات لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم.