Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٢/ ٧٢

متى يبدأ الحول من بدأ بالتجارة وكانت قيمة المعروض أقل من النصاب

؟

اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الحنابلة (١)، وهو قول الشافعية (٢) أنه لا ينعقد الحول حتى تتم قيمته نصابًا.

ويرى بعض الفقهاء أن الحول من بداية الإثمار.

والراجح: أن الحول ينعقد إذا بلغت قيمته نصابًا.

٢ - نية التجارة:

يشترط في زكاة العروض أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه [ما لم] (*) لأن التجارة عمل فيحتاج

إلى النية مع العمل.

فلو ملكه للقنية ثم بدا له أن يجعله للتجارة صار عرضًا من عروض التجارة ولو ملكه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية.

٣ - حلول الحول:

فإذا حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه وإخراج زكاتها، وسيأتي قريبًا إن شاء الله كيفية تقويم عروض التجارة وطريقة إخراجها.

٤ - الملك التام لعروض التجارة:

يشترط لزكاة العروض أن يملك العرض بفعله كالبيع، وقبول الهبة، والوصية، واكتساب المباحات لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم.