Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١٢/ ٥٥

٥ - أن النقل الجيني في الخلايا الجرثومية التي ستولد خلايا جنسية لدى البالغين (حيوانات منوية وبويضات)، وذلك لأنّ التلاعب الوراثي لهذه الخلايا يمكن أن يوجد نسلًا جديدًا غامض الهوية ضائع النسب.

٦ - الدمج الخلوي بين خلايا الأجنة في الأطوار المبكرة.

٧ - احتمالية الضرر أو الوفاة، بسبب الفيروسات التي تستخدم في النقل الجيني.

٨ - الفشل في تحديد موقع الجينة على الشريط الصبغي للمريض حيث قد يسبب مرضًا آخر ربما أشد ضررًا.

٩ - احتمال أن تُسبب الجينة المزروعة نموًّا سرطانيًّا.

١٠ - استخدام المنظار الجيني في معالجة الأجنة قبل ولادتها قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة على حياة الأم والجنين.

١١ - أخطار أخرى تخص الجينة المزروعة، والكائنات الدقيقة المهندسة وراثيًّا.

١٢ - استخدام العلاج الجيني في صنع سلالات تستخدم في الحروب البيولوجية المدمرة.

ثانيًا: الحكم الشرعي للعلاج الجيني:

أولًا: لما كان العلاج الجيني من حيث هو علاج للأمراض الوراثية فينطبق عليه من حيث المبدأ الحكم الشرعي التكليفي للعلاج التي سبق بيانها في حكم التداوي (١).

ثانيًا: بالنظر إلى العلاج الجيني من حيث ما له من خصوصية، وما له من آثار وما يترتب عليه من مصالح أو مفاسد أو مخالفات للنصوص الشرعية، فبهذا الاعتبار