Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١١/ ١١٠

لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: "قَدْ بَايَعْتُكُنَّ" كَلَامًا (١).

٢ - عن أميمة بنت رقيقة ﵂ قالت: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ في نِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ نُبايِعُهُ، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نُبايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِالله شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَكَ في مَعْرُوفٍ، قَالَ: "فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ". قَالَتْ: قُلنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ نبايِعْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لمِائَةِ امْرَأَةٍ كقَوْلي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثلُ قَوْلي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ" (٢).

٣ - عن معقل بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: "لَأَنْ يُطْعَنَ في رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأةً لا تَحِلُّ لَهُ" (٣).

٤ - ثم إن الإِسلام حرم النظر إلى المرأة الأجنبية من غير سبب مشروع، وإذا كان النظر محرمًا فمن باب أولى اللمس؛ لأن اللمس أعظم أثرًا في النفس من مجرد النظر؛ حيث إن اللمس أكثر إثارة للشهوة وأقوى داعيًا للفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم ذلك (٤).

حكم مشاركة المرأة في فرق الرقص الشعبي:

لا يجوز شرعًا للفتاة المسلمة أن تشترك في فرق الرقص الشعبي وفرق الدبكة، وهذا الفعل حرام شرعًا؛ لما يترتب عليه من المفاسد والمحرمات، فمن ذلك: