Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٨٦

عند الشافعية (١) ورواية عند الحنابلة (٢).

والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول -أعني القائلين بصحة أذان المميز ما دام أنه يؤذن في الوقت- فمتى أذن فإنه يكتفى بأذانه؛ لأن به يحصل الإعلام بدخول الوقت.

الشرط الخامس: العدالة:

اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في المؤذن، واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" (٣).

وعرف الفقهاء العدالة بأنها هي: أن يجتنب الذنوب الكبائر ويتحفظ عن الصغائر ويحافظ على مروءته، فمتى فقدت هذه الأمور من المؤذن فلا يعتد بأذانه.

حكم أذان الفاسق:

ذكرنا فيما سبق اشتراط العدالة في المؤذن، لكنهم اختلفوا في صحة أذان الفاسق على قولين:

القول الأول: أنه يصح أذانه، وهذا هو المذهب عند الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧).