الفقه الميسر
Printed page ١/ ١٧٩
وأيضًا حديث مالك بن الحويرث ﵁ أن النبي ﷺ قال له: " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (١) فقد علق الأمر بالأذان بحضور الصلاة، وحضورها لا يكون إلا بعد دخول وقتها.
حكم الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:
القول الأول: وهو قول الجمهور من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وأبي يوسف من الحنفية (٥)، أنه يشرع مطلقًا.
القول الثاني: أنه لا يشرع مطلقًا، وهو قول لبعض الحنفية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧).
القول الثالث: أنه يشرع في رمضان دون غيره، وهو قول ابن القطان من الشافعية (٨).
القول الرابع: أنه يشرع في غير رمضان ويكره في رمضان، وهو رواية عند الحنابلة وهي المذهب (٩).