Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٧٩

وأيضًا حديث مالك بن الحويرث ﵁ أن النبي ﷺ قال له: " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (١) فقد علق الأمر بالأذان بحضور الصلاة، وحضورها لا يكون إلا بعد دخول وقتها.

حكم الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:

القول الأول: وهو قول الجمهور من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وأبي يوسف من الحنفية (٥)، أنه يشرع مطلقًا.

القول الثاني: أنه لا يشرع مطلقًا، وهو قول لبعض الحنفية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧).

القول الثالث: أنه يشرع في رمضان دون غيره، وهو قول ابن القطان من الشافعية (٨).

القول الرابع: أنه يشرع في غير رمضان ويكره في رمضان، وهو رواية عند الحنابلة وهي المذهب (٩).