Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٧٤

وأجاز بعض الشافعية (١) التثويب في جميع الأوقات وعللوا ذلك لفرط الغفلة عند الناس في زماننا.

والصحيح: أنه لا يشرع التثويب في غير الأذان لصلاة الفجر، وبهذا قال المالكية (٢) والحنابلة (٣) وهذا هو المذهب عند الحنفية (٤) والشافعية (٥)، دليل ذلك:

أولًا: أن الأحاديث الواردة في مشروعية التثويب في الأذان إنما خصت الأذان لصلاة الصبح دون غيره كما في حديث أبي محذورة وبلال وأنس وابن عمر ﵃.

ثانيًا: قوله ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (٦) والتثويب في غير أذان الفجر محدث، إذًا فهو باطل غير معتدٍّ به.

ثالثًا: من الآثار ما جاء عن ابن عمر ﷺ "أنه دخل مسجدًا يصلي فيه فسمع رجلًا يثوِّب في أذان الظهر فخرج، فقيل له: أين؟ فقال: أخرجتني البدعة" (٧).

أي الأذانين لصلاة الفجر يكون التثويب

؟