Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٧٠

الترجيع في الأذان:

تعريف الترجيع: الترجيع في الأذان هو أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين مع إسماعه الحاضرين ثم يعود فيرفع صوته بهما.

حكمه: اختلف الفقهاء في حكم الترجيع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يكره تنزيهًا. وهو رأي عند الحنفية (١)، وقيل بأنه الراجح عندهم. واحتجوا لذلك بأن بلالًا لم يكن يرجع في أذانه. ولأنه ليس في أذان الملك النازل من السماء.

القول الثاني: أن الترجيع سنة وهو قول عند المالكية (٢)، وهو الصحيح عند الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤).

القول الثالث: أنه مباح فليس بسنة وليس بمكروه. وهو قول الحنفية (٥) والصحيح عند الحنابلة (٦).

والصحيح من هذه الأقوال: أن الترجيع في الأذان جائز، فلا يكره العمل به ولا تركه بل كلاهما ثابت عن النبي ﷺ، فمن شاء أن يُرَجِّعَ في أذانه رَجَّعَ ومن شاء لم يرجع؛ وذلك لتنوع الصفة الواردة في الأذان.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀: "وإذا كان كذلك فالصواب