Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ١٧٩

حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (١) رواه أحمد وأبو داود.

وأما الآيسة والصغيرة فتستبرآن بمضي شهر لأنه يقوم مقام حيضة.