Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب الطهارة باب التيمم

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٢٦

حَيْثُ أَصَابَهُ الْجراح وَهَذَا فِي أبي دَاوُد مُتَّصِلا من حَدِيث جَابر وَلَفظه إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصب أَو يعصر شكّ مُوسَى أحد رُوَاته عَلَى جرحه خرقَة ثمَّ يمسح عَلَيْهَا وَيغسل سَائِر جسده وَرِجَال إِسْنَاده كلهم ثِقَات لَا جرم ذكره ابْن السكن فِي صحاحه من غير شكّ وَكَذَا حَدِيث ابْن عَبَّاس الَّذِي قبله

١٤٣ - وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ ﵁ قَالَ احْتَلَمت فِي لَيْلَة بَارِدَة فِي غَزْوَة ذَات السلَاسِل فَأَشْفَقت أَن أَغْتَسِل فَأهْلك فَتَيَمَّمت ثمَّ