تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج
Printed page ٢/ ٣٢٤
وَفِي رِوَايَة لمُسلم أَقْسمُوا المَال بَين أهل الْفَرَائِض عَلَى كتاب الله ﷿ فَمَا تركت الْفَرَائِض فَلأَوْلَى رجل ذكر
١٣٥٢ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَضَى للجدتين من الْمِيرَاث بالسدس بَينهمَا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
١٣٥٣ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق
١٣٥٤ - وَعَن أُسَامَة بن زيد ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِمَا
١٣٥٥ - وَعَن جَابر بن عبد الله ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم النَّصْرَانِي إِلَّا أَن يكون عَبده أَو أمته