Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب الهبة

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣٠٦

قَالَ لَا يحل لرجل أَن يُعْطي عَطِيَّة أَو يهب هبة فَيرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده وَمثل الَّذِي يُعْطي الْعَطِيَّة ثمَّ يرجع فِيهَا كَمثل الْكَلْب يَأْكُل حَتَّى إِذا شبع قاء ثمَّ عَاد فِي قيئه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَغَيرهم

١٣٢٦ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن أَعْرَابِيًا وهب للنَّبِي ﷺ َ هبة فأثابه عَلَيْهَا وَقَالَ رضيت قَالَ لَا فزاده قَالَ رضيت قَالَ لَا فزاده قَالَ رضيت قَالَ نعم فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ لقد هَمَمْت أَن لَا أتهب هبة إِلَّا من قرشي أَو أَنْصَارِي أَو ثقفي رَوَاهُ أَحْمد وَصَححهُ ابْن حبَان

١٣٢٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ نَحوه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم