تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج
Printed page ٢/ ٢٨٦
١٢٩٥ - وَعنهُ قَالَ قَضَى رَسُول الله ﷺ َ بِالشُّفْعَة فِي كل شركَة لم تقسم ربعَة أَو حَائِط وَلَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ رَوَاهُ مُسلم وَأعله ابْن حزم بعنعنة أبي الزبير عَن جَابر قلت قد جَاءَ وَفِي رِوَايَة لمُسلم عَن ابْن جريج أَن أَبَا الزبير أخبرهُ أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ َ الشُّفْعَة فِي كل شرك فِي أَرض أَو ربع أَو حَائِط لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يعرض عَلَى شَرِيكه فَيَأْخُذ أَو يدع فَإِن أَبَى فشريكه أَحَق بِهِ حَتَّى يُؤذنهُ وَفِي رِوَايَة للبيهقي فِي الأولَى فَإِن بَاعَ فَهُوَ أَحَق بِالثّمن