تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج
Printed page ٢/ ٢٤١
أَحْمد عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق أوني خَمْسَة أوسق شكّ دَاوُد قَالَ خَمْسَة أَو دون خَمْسَة مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢٤٤ - وَعَن زيد بن ثَابت ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ أَنه رخص بعد ذَلِك فِي بيع العربة بالرطب أَو بِالتَّمْرِ وَلم يرخص فِي غير ذَلِك رَوَاهُ مُسلم