تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج
Printed page ٢/ ٢٣٥
١٢٣٣ - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من اشْتَرَى طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه قَالَ وَكُنَّا نشتري الطَّعَام من الركْبَان جزَافا فنهانا رَسُول الله ﷺ َ أَن نبيعه حَتَّى ننقله من مَكَانَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢٣٤ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجْرِي فِيهِ الصاعان صَاع البَائِع وَصَاع المُشْتَرِي رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَفِي سَنَده ابْن أبي لَيْلَى مُحَمَّد بن عبد