تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج
١٢٣١ - وَعَن ابْن عمر ﵁ قَالَ كنت أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ فأبيع بِالدَّنَانِيرِ وآخذ بِالدَّرَاهِمِ وأبيع بِالدَّرَاهِمِ وآخذ بِالدَّنَانِيرِ فَأتيت النَّبِي ﷺ َ فَسَأَلته عَن ذَلِك فَقَالَ لَا بَأْس أَن تأخذها بِسعْر يَوْمهَا مَا لم تفترقا وبينكما شَيْء رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ إِنَّه عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ تفرد بِرَفْعِهِ سماك وَأكْثر الروَاة وَقَفُوهُ عَلَى ابْن عمر وَلَك أَن تَقول سماك من رجال مُسلم اسْتِقْلَالا وَالْبُخَارِيّ تَعْلِيقا ووثق أَيْضا فَلم لَا يكون من بَاب تعَارض الرّفْع وَالْوَقْف وَالأَصَح تَقْدِيم الرّفْع كَمَا فعله ابْن حبَان وَالْبَقِيع بِالْبَاء الْمُوَحدَة بِلَا خلاف وصحف من قَالَه بالنُّون فَفِي