Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب البيع باب المناهي

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٢٤

ابْن معِين لَا أعرفهُ وَذكره ابْن يُونُس فِي تَارِيخه وأوضح أَنه مَعْرُوف وَذكره الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه شَاهدا لحَدِيث ابْن عَبَّاس بِمثلِهِ ثمَّ قَالَ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس إِنَّه صَحِيح الْإِسْنَاد وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان ترْجم عَلَى هَذَا الحَدِيث الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بَاب كَرَاهِيَة بيع الْعصير مِمَّن يعصر الْخمر

١٢١٧ - وَعَن أبي أَيُّوب ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

١٢١٨ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا قيل إِلَى مَتى قَالَ حَتَّى يبلغ الْغُلَام وتحيض الْجَارِيَة رَوَاهُ الدَّارقطني وَضَعفه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد