تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج
Printed page ٢/ ٢٢١
من حَدِيث الْأَخْضَر بن عجلَان قلت هُوَ من غَرَائِبه وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَضَعفه الْأَزْدِيّ
١٢١١ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ
١٢١٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يزِيد الرجل عَلَى بيع أَخِيه