Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب البيع باب المناهي

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢١٦

١١٩٩ - وَعَن ابْن عمر ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه نهَى عَن بيع حَبل الحبلة مُتَّفق عَلَيْهِ وَغلط ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد فَقَالَ انْفَرد مُسلم بِهَذِهِ اللَّفْظَة وَلَهُمَا عَنهُ كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يتبايعون لحم الْجَزُور إِلَى حَبل الحبلة وحبل الحبلة أَن تنْتج النَّاقة ثمَّ تحمل الَّتِي تنجب فنهاهم رَسُول الله ﷺ َ عَن ذَلِك وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ تنْتج الَّتِي نتجت

١٢٠٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن بيع الملاقيح والمضامين رَوَاهُ الْبَزَّار وَقَالَ لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن