Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب البيع

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٠٥

وَأما ابْن حزم فصحف الْخِنْزِير بالحرير حَيْثُ ذكره فِي الْكَلَام عَلَى بَيْعه وَأعله بِمُعَاوِيَة بن صَالح كعادته

١١٨٠ - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي وحلوان الكاهن

١١٨١ - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن ثَلَاث قيل وَقَالَ وَكَثْرَة السُّؤَال وإضاعة المَال مُتَّفق عَلَيْهِمَا

١١٨٢ - وَعَن مَيْمُونَة أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن الحَدِيث تقدم فِي آخر النَّجَاسَة

١١٨٣ - وَعَن حَكِيم بن حزَام ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ