تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج
Printed page ٢/ ٢٠٥
وَأما ابْن حزم فصحف الْخِنْزِير بالحرير حَيْثُ ذكره فِي الْكَلَام عَلَى بَيْعه وَأعله بِمُعَاوِيَة بن صَالح كعادته
١١٨٠ - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي وحلوان الكاهن
١١٨١ - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن ثَلَاث قيل وَقَالَ وَكَثْرَة السُّؤَال وإضاعة المَال مُتَّفق عَلَيْهِمَا
١١٨٢ - وَعَن مَيْمُونَة أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن الحَدِيث تقدم فِي آخر النَّجَاسَة
١١٨٣ - وَعَن حَكِيم بن حزَام ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ