Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب الصيام باب صوم التطوع

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١١٦

أَرْبَعِينَ سنة لَا يفْطر إِلَّا يَوْم فطر أَو أَضْحَى رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَرْجَمته من مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

١٠٣٠ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي رجل أسرد الصَّوْم أفأصوم فِي السّفر قَالَ صم إِن شِئْت وَأفْطر إِن شِئْت مُتَّفق عَلَيْهِ قَالَ ابْن حزم وَإِنَّمَا سَأَلَهُ عَن التَّطَوُّع قلت فِي سنَن أبي دَاوُد من حَدِيث حَمْزَة بن مُحَمَّد بن حَمْزَة الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه عَن جده مَا هُوَ صَرِيح أَنه سَأَلَهُ عَن شهر رَمَضَان لَكِن