Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب الصيام فصل

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٨٩

تقدمُوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه مُتَّفق عَلَيْهِ

٩٧٩ - وَعَن سهل بن سعد ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يزَال النَّاس بِخَير مَا عجلوا الْفطر مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه لَا تزَال أمتِي عَلَى سنتي مَا لم تنْتَظر بفطرها النُّجُوم وَقد تقدّمت عَن الْحَاكِم قَرِيبا أَيْضا

٩٨٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يزَال الدَّين ظَاهرا مَا عجل النَّاس الْفطر لِأَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى يؤخرون رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم