Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب الزكاة باب زكاة الفطر

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٦٩

٩٤٤ - وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم وَكَانَ لَا يخرج إِلَّا التَّمْر ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

٩٤٥ - وَعنهُ أَن رَسُول الله ﷺ َ أَمر بِزَكَاة الْفطر أَن تُؤَدَّى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى مُتَّفق عَلَيْهِ

٩٤٦ - وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ فرض رَسُول الله ﷺ َ زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث وطعمة للْمَسَاكِين من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ