Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب الجنائز فصل

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ١/ ٦١٩

الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أَربع فِي أمتِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة لَا يتركونهن الْفَخر فِي الأحساب والطعن فِي الْأَنْسَاب وَالِاسْتِسْقَاء بالنجوم والنياحة وَقَالَ النائحة إِذا لم تتب قبل مَوتهَا تُقَام يَوْم الْقِيَامَة وَعَلَيْهَا سربال من قطران وَدرع من جرب رَوَاهُ مُسلم قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ أَيْضا

٨٣٧ - وَعَن أبي مُوسَى ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ مَا من ميت يَمُوت فَيقوم باكيهم فَيَقُول واجبلاه واسنداه أَو نَحْو ذَلِك إِلَّا وكل بِهِ ملكان يلهزانه أهكذا كنت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم بِنَحْوِهِ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد اللهز الدّفع بِجَمِيعِ الْيَد فِي الصَّدْر