Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب الجنائز فصل

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ١/ ٥٩٤

وَالْحَاكِم كَذَلِك قَالَ أَو من تَمام السّنة ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا

٧٨٥ - عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف الْأنْصَارِيّ واسْمه أسعد ﵁ أَنه أخبرهُ رجال من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ أَن السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يكبر الإِمَام ثمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي ﷺ َ ويخلص فِي التَّكْبِيرَات الثَّلَاث ثمَّ يسلم تَسْلِيمًا خفِيا وَالسّنة أَن يفعل من وَرَاءه مثل مَا فعل إِمَامه رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

٧٨٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا صليتم عَلَى الْمَيِّت فأخلصوا لَهُ فِي الدُّعَاء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان