Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب الصلاة فصل

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ١/ ٣٧١

وضع عشَاء أحدكُم وأقيمت الصَّلَاة فابدؤا بالعشاء وَلَا يعجلن حَتَّى يفرغ مِنْهُ مُتَّفق عَلَيْهِ

٣٨٨٣٨٩٣٨٩ ٣٨٩ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا كَانَ أحدكُم فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه ﷿ فَلَا يبزقن بَين يَده وَلَا عَن يَمِينه وَلَا عَن يسَاره أَو تَحت قَدَمَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما عَن شِمَاله تَحت قدمه وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَلَا عَن يَمِينه فَإِن عَن يَمِينه ملكا

٣٩٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه نهَى أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا