Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب الطهارة باب الحيض

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٤١

١٦١ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ يرفعهُ أَنه قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط مُسلم

وَأعله ابْن الْقطَّان بِشريك القَاضِي وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَغَيره وَأخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة

١٦٢ - وَعَن مسَّة وَهِي أم بسة الْأَزْدِيَّة عَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت كَانَت النُّفَسَاء عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ تقعد بعد نفَاسهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو أَرْبَعِينَ لَيْلَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَأَثْنَى عَلَيْهِ البخاري وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله