Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب الطهارة باب الحيض

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٣٨

زَاد أَبُو دَاوُد بعد الطُّهْر

وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

١٥٧ - وَفِي البُخَارِيّ تَعْلِيقا كن نسَاء يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة بالدرجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة فَتَقول لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء تُرِيدُ بذلك الطُّهْر من الْحَيْضَة

١٥٨ - وَعَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ َ إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يعرف فَإِذا كَانَ ذَلِك