تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج
Printed page ٢/ ٥٤٥
١٧١٥ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ الضبع صيد فَإِذا أَصَابَهُ الْمحرم فَفِيهِ جَزَاء كَبْش مس ويؤكل رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَذكره ابْن السكن أَيْضا فِي صحاحه
١٧١٦ - وَعنهُ أَنه سُئِلَ عَن الضبع أصيد هُوَ قَالَ نعم قيل أيوكل قَالَ نعم قيل أسمعته من رَسُول الله ﷺ َ قَالَ نعم رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
١٧١٧ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ فِي الضَّب لست آكله وَلَا أحرمهُ
١٧١٨ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ أنفجنا أرنبا بمر الظهْرَان فسعى الْقَوْم فلغبوا وادركتها فَأتيت بهَا أَبَا طَلْحَة فذبحها وَبعث إِلَى رَسُول