Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح وقال أبو حنيفة يجوز وقال محمد بن الحسن إن أذن لها وليها صح وقال مالك لا تلي وهل لها أن تأذن لرجل يزوجها على ثلاث روايات عنه إحداهن يجوز والثانية لا يجوز والثالثة إن كانت شريفة لم يجز وإن كانت دنية جاز وقال داود

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٢٥٥

وَالثَّالِثُ

١٦٩٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْقَاسِمِ الْكَاتِبُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبُ أَنْبَأَ أَبُو بَِِِِِِِِِِِكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلِيَ عَقْدَ النِّكَاحِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ إِنْ أَذِنَ لَهَا وَلِيُّهَا صَحَّ وَقَالَ مَالِكٌ لَا تَلِي وَهَلْ لَهَا أَنْ تَأْذَنَ لِرَجُلٍ يُزَوِّجُهَا عَلَى ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ عَنْهُ إِحْدَاهُنَّ يَجُوزُ وَالثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وَالثَّالِثَةُ إِنْ كَانَتْ شَرِيفَةً لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً جَازَ وَقَالَ دَاوُدَ

إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا جَازَ لَنَا ثَمَانِيَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٦٥٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَ أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورْجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّد الجراحي قَالَ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا ابْن أبي عمر ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن جريح عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ اْبنُ جريح لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَأَنْكَرَهُ قُلْنَا هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ عَن ابْن جريح لَيْسَ فِي هَذِهِ