Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح وقال أبو حنيفة يجوز وقال محمد بن الحسن إن أذن لها وليها صح وقال مالك لا تلي وهل لها أن تأذن لرجل يزوجها على ثلاث روايات عنه إحداهن يجوز والثانية لا يجوز والثالثة إن كانت شريفة لم يجز وإن كانت دنية جاز وقال داود

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٢٥٦

الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ لم يذكرهُ عَن ابْن جريح إلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ وَسَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ

١٦٨٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ قَالَ ابْنُ جريح فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ قَالَ وَكَانَ سُلَيْمَان بن مُوسَى ذكر فَأَثْنَى عَلَيهِ قُلْتُ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ نِسْيَانًا مِنْهُ وَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الطَّعْنِ فِي سُلَيْمَانَ لِأَنَّهُ ثِقَةٌ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَسِيَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنُ إسْحَاقَ فَدَلَّ عَلَى ثُبُوتِهِ عَنْهُ وَالْإِنْسَانُ قَدْ يحدث وينسى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ نَاسِيًا ثُمَّ يَقُولُ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِي وَلَا أَعْرِفُهُ وَرُوِيَ عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ حَدِيثٌ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ أَنْتَ حَدَّثْتَنِي بِهِ عَنْ أَبِيكَ فَكَانَ سُهَيلٌ يَقُولُ حَدَّثَنِي رَبِيعَةَ عَنِّي وَقَدْ جَمَعَ الدَّارَقُطْنِيُّ جُزْءًا فِيمَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ وَقَدْ رُوِيَ هُنَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ

١٦٨٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا معمر بن سُلَيْمَان الرقي ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ الْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَأَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ

١٦٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثَقَةٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَوَ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ

١٦٨٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بن يُوسُف ثَنَا أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا أَبُو وَاثِلَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْحُسَيْن ثَنَا الزبير بن