Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا مات وعليه قضاء رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام وإن كان عليه نذر صام

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٩٧

قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسَافِرًا فِي رَمَضَانَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ شَرَابٍ نَهَارًا لِيُرِيَ النَّاس ثمَّ أفطر حَتَّى قَدِمَ مَسْكَنَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا نَوَى بِاللَّيْلِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَمْ يُفِقْ إِلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ

١١٢١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ ﷿ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لي وَأَنا أجزيء بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ مَعَ الْقَضَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ إِلَّا الْقَضَاءُ

١١٢٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُكْرِمٍ الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافعٍ الْجَلابُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنُ وَجِيهٍ حَدثنَا الحكم بن مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ فِي رَجُلٍ أفَطْرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَرَضَ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَصُومَ الشَّهْرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ وَيطْعم عَن كل يَوْم سِتِّينَ مِسْكينا

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيثِ

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ وَعَلَى الْمَوْقُوفِ الْعَمَلُ فَأَمَّا الْمُسْنَدُ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ يَكْذِبُ وَحَدَّثَ عَنِ ابْنِ وَجِيهٍ أَحَادِيثَ بَوَاطِيلَ قَالَ وَعُمَرُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ

مَسْأَلَةٌ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلَا يُصَامُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ صَامَ