Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر وبه قال داود والمزني وعنه لا يباح كقول أكثرهم

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٩٦

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي قُوَةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَل عَليّ جنَاح فَقَالَ يَا رَسُول الله هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ قَالَ وَخَالَفَهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلَانِ صَحِيحَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي إِفْرَادِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُرَاوِحٍ

١١١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَن جد قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ فِي السّفر ويفْطر

١١١٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يعب عَلَى مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فَقَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ ثَابِتِ بْنِ بُنْدَار حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَنْبَأَنَا الْهَيْثَمُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائمِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ سَافَرَ أُبِيحَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَالْمُزَنِيُّ وَعَنْهُ لَا يُبَاحُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ

١١١٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكُدَيْدِ أَفْطَرَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخرِ فالآخر مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

١١٢٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ أَنْبَأَنَا أَبُو كَامِل أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ