Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل وإذا طلق الحر ثلاثا

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٢٥٧

فصل وإذا طلق الحر ثلاثا:

"أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا" لقوله تعالى: ﴿ ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ﴾ ١. بعد قوله: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ ٢. قال ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ ٢. إلى قوله: ﴿ ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ﴾ ١ رواه أبو داود والنسائي.

"ويطأها في قبلها مع الانتشار" لقوله، ﷺ، لامرأة رفاعة "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك" متفق عليه. وعن ابن عمر سئل النبي ﷺ، عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر، فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: هل تحل للأول؟ قال: "حتى تذوق العسيلة" رواه أحمد والنسائي، وقال "حتى يجامعها الأخر". وعن عائشة مرفوعا: "العسيلة: هي الجماع". رواه أحمد والنسائي.