Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٦٢

باب الأذان والاقامة

مدخل

...

باب الأذان والإقامة

[وهما فرض كفاية] لحديث: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" والأ مر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد.

[في الحضر] في القرى والأمصار. قال مالك ﵀: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة.

[على الرجال] فأما النساء فليس عليهن أذان، ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس وغيرهما. ولا نعلم من غيرهم خلافهم. قاله في الشرح.

[الأحرار] لا الأرقاء لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة.

[ويسنان للمنفرد] لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً: "يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة، ويصلي، فيقول الله ﷿ انظروا إلى عبدي هذا يؤذن، ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غقرت لعبدي، وأدخلته الجنة" رواه النسائي.

[وفي السفر] لقوله ﷺ لمالك بن الحويرث، ولابن عم له: "إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما" متفق عليه.