Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٢٩

فصل يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته

على فرائض الله ﷿، لعدم الجور فيها.

"ويعطي من حدث حصته وجوباً" ليحصل التعديل الواجب.

"ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم" إقتداء بقسمة الله تعالى. وقياساً لحال الحياة على حال الموت. وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى، وقال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وما ذكر عن ابن عباس مرفوعاً: "سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثراً لآثرت النساء" الصحيح أنه مرسل، ذكره في الشرح.

"فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه" لقوله ﷺ، في حديث النعمان "لا تشهدني على جور" متفق عليه.