Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٤٠٠

فصل في المضاربة

[الثاني: المضاربة، وهي: أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان] عليه وهي جائزة بالإجماع. حكاه في الكافي، والشرح، وذكره ابن المنذر. ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام، ﵃، في قصص مشتهرة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعاً.

[١ وشروطها ثلاثة: ١ - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين] كما تقدم في شركة العنان.